الدم في المرق (١) ولا خبز العجين النجس (٢) ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار (٣) ولا دبغ جلد الميتة (٤) وإن قال بكل قائل.

[٣٨٩] مسألة ٢ : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ (٥).


(١) كما مرّ في التكلّم على نجاسة الدم (١).

(٢) كما أُشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء (٢).

(٣) كما تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء (٣). ولا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة وفي المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر. نعم حكى هناك قولاً بكفايته واستشكل فيه إلاّ أنه استثنى صورة واحدة ولم يستبعد الطهارة فيها ، وهي ما إذا جعل الدهن في كر حار وغلى مقداراً من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية ، وقد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجاً وأن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنية بالغليان.

(٤) نعم ، ورد في بعض الأخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ (٤) إلاّ أنها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها ومعارضتها مع الأخبار الكثيرة وموافقتها للعامّة كما تعرّضنا لتفصيله في التكلّم على نجاسة الميتة فليراجع (٥).

(٥) في هذه المسألة عدّة فروع :

__________________

(١) شرح العروة ٣ : ٢٢ المسألة [١٩٤].

(٢) في ص ٧٩.

(٣) في ص ٧٣.

(٤) كما في فقه الرضا : ٣٠٢ وخبر الحسين بن زرارة المروية في الوسائل ٢٤ : ١٨٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٧.

(٥) شرح العروة ٢ : ٤٥٥.

۵۰۹