فصل في حكم الأواني‌

[٣٩٨] مسألة ١ : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل (١) بل الأحوط (٢) عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً.


لأن ما دلّ على حرمة نقض اليقين بالشك لا يشمل مثله لانصرافه إلى الشك العادي ومعه لا بدّ من أن يرجع في تطهيره إلى العادة المتعارفة بين الناس لأن شكه هذا غير عادي وهو من الشيطان أو أنه جنون كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال : « ذكرت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان ، فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه من أي شي‌ء هو؟ فإنّه يقول لك من عمل الشيطان » (١) وقد حكى ( مدّ ظله ) عن بعض مشايخه عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشك في جواز صلاة الصبح للشك في طلوع الفجر وعدمه وفي عين الوقت يشك في طلوع الشمس وقضاء صلاته.

فصل في أحكام الأواني‌

(١) لأنه بعد الفراغ عن نجاسة الميتة وجلد نجس العين لا إشكال في تنجس ما في تلك الظروف من المأكول والمشروب ولا يسوغ أكل المتنجِّس أو شربه أو التوضؤ والاغتسال به.

(٢) هذا الاحتياط وجوبي لعدم كونه مسبوقاً بالفتوى في المسألة فيناقض ما تقدم منه قدس‌سره في الكلام على نجاسة الميتة من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٦٣ / أبواب مقدمة العبادات ب ١٠ ح ١.

۵۰۹