[٤٥٢] مسألة ٢ : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية (١).


يدل بإطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثاً بالإضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه.

(١) تقدم الوجه في ذلك آنفاً فلا نطيل بإعادته ، وقد تعجب صاحب الحدائق قدس‌سره من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه على مسلكهم وقال في الكلام على الماء الطاهر المشتبه بالنجس : إن العجب منهم ( نوّر الله مراقدهم ) فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدّى إليه هذا الماء ، مع اتفاقهم ظاهراً في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله ، إلى أن قال : والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى (١).

وإلى ما ذكره قدس‌سره من المناقشة أشرنا سابقاً بقولنا : ومن هنا قد يتوقف في الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة دليل على نجاسته (٢) وقد تعرّض شيخنا الأنصاري قدس‌سره لكلام صاحب الحدائق في الأُصول ، وذكر أن نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء إنما استفيدت من أمر الشارع بالطهارة عقبه ، من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل لما مرّ من أن الظاهر تخلف شي‌ء من الرطوبات البولية في الطريق ، وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها فحكم بكون الخارج بولاً ، لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه ، وقال : إن بذلك يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه أي في ملاقي بعض أطراف الشبهة وحكمهم بها في البلل ، مع كون كل منهما مشتبهاً ... انتهى.

ونزيد عليه أن ظاهر قوله عليه‌السلام « ويستنجي » في موثقة سماعة المتقدِّمة (٣)

__________________

(١) الحدائق ١ : ٥١٤.

(٢) شرح العروة ٣ : ١٤٩.

(٣) في ص ٣٩٥.

۵۰۹