الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (١).

[٤٥٦] مسألة ٦ : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه (٢) ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

[٤٥٧] مسألة ٧ : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول (٣).

[٤٥٨] مسألة ٨ : إذا بال ولم يستبرئ ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين‌


لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر ، فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكّمة وإن لم يستبعد الماتن قدس‌سره في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي ، إلاّ أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت.

(١) لقوله عليه‌السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (١) وغيرها من الأخبار.

(٢) لأن الأخبار المتقدِّمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه ، بأن يشك في أنه بول أو مذي ، فالشك في أصل وجوده وأنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطها ، وأصالة العدم تقتضي الحكم بعدمه.

(٣) هذا على قسمين :

لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلاً ، ولكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضاً أم لا ، وهذا مورد لأصالة عدم الخروج ، لأنه من الشك في وجود البلل وخروجه ، وقد تقدم أن مورد الأخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.

۵۰۹