[٤٤٤] مسألة ٢ : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة (١) فليس حالها حال الأجزاء الصغار.


والوجود دون الحرمة التكليفية. إذن فنفي الجواز في هذه الرواية والنهي في غيرها يدلاّن على أن الطهارة لا تتحقق بالاستنجاء بالعظم والروث ، وأنهما غير صالحين لذلك ، لا أنه محرم تكليفي ، فالرواية مقيدة لإطلاق موثقة يونس المتقدِّمة في قوله : « ويذهب الغائط » حيث إن ظاهره كما تقدم حصول الطهارة بالتمسح بأي جسم قالع للنجاسة وموجبة لاختصاصها بغير العظم والروث.

وأما إذا اعتمدنا في المسألة على الإجماعات المنقولة البالغة حدّ الاستفاضة ، فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعاً وتكليفاً ، وذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في المسألة ، حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما وإن كان معصية إلاّ أنه يقتضي طهارة المحل ، وبهذا التزم الماتن قدس‌سره. وذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه وإن لم يكن معصية ، وبهذا نستكشف ثبوت أحد الأمرين في الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعاً وإن جاز تكليفاً ، وإما عدم الجواز تكليفاً وإن جاز وضعاً ، وبه يحصل العلم الإجمالي بإحدى الحرمتين ، فلا يبقى للتمسك بإطلاق الموثقة المتقدِّمة مجال ، لأن قوله عليه‌السلام « ويذهب الغائط » ظاهر في جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين ، والعلم الإجمالي بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسك بإطلاقها ، وبهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعاً وتكليفاً. بل مقتضى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول الطهارة ووجوب الغسل بالماء ، لأن المتيقّن مما خرج عن إطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم والروث.

(١) لأن مقتضى إطلاقات الأدلّة أن المتنجسات لا بدّ من غسلها وأنها لا تطهر من دونه ، وقد خرجنا عن ذلك في مخرج الغائط لكفاية الاستجمار في تطهيره ، والمتيقن من ذلك ما إذا أُزيلت النجاسة بما لها من الشؤون والآثار ، إلاّ فيما قامت القرينة على عدم لزوم رفعه وإزالته كما في الأجزاء الصغار ، لما تقدم من أنها لا ترتفع بالتمسّح‌

۵۰۹