في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية (١) ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً لكن الأقوى عدم وجوبه (٢).

[٣١٤] مسألة ٧ : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً (٣) والأقوى كونها‌


الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنه وشدّد الأمر فيه ، بل الأمر كذلك واقعاً لأن الإناء معدّ للأكل والشرب فيه. وأما المشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحة بل اعتنوا بشأنها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير محله.

وعلى الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرّات ، وإنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدّد إلاّ إذا غسل بالماء القليل ، لاختصاص الموثقة به ، وإطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليل تبقى بحالها ، وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره ، وذلك لإطلاق الصحيحة المتقدِّمة فلاحظ.

(١) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ... اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات » (١).

(٢) لعدم الدليل عليه ، فان الصحيحة المتقدِّمة غير مقيدة بالتعفير. وقد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلاً عليه بتسميته كلباً في اللغة ومعه لا بدّ من القول بوجوب التعفير فيه (٢) وفيه : أن الخنزير ليس من الكلب في شي‌ء فلو أُطلق عليه أحياناً في بعض الموارد فهو إطلاق مجازي بلا ريب ، ولا يمكن معه إسراء حكم الكلب إليه.

(٣) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » (٣) وموثقته الأُخرى عنه عليه‌السلام « ... في‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٦ / أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

(٢) الخلاف ١ : ١٨٦ المسألة ١٤٣.

(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.

۵۰۹