خلاًّ ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك (١).

[٣٧٩] مسألة ٩ : إذا زالت حموضة الخلّ العنبي (٢) وصار مثل الماء لا بأس به ، إلاّ إذا غلى (*) فإنّه لا بدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاًّ ثانياً (٣).


(١) لا موجب للحكم بطهارة الخلّ في مفروض المسألة بناء على نجاسة العصير بالغليان لأن العصير وإن كان يحكم بطهارته وحليته بالانقلاب خلاًّ أو بتثليثه ، إلاّ أن الباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته ، لعدم ورود مطهر شرعي عليه وعدم الدليل على طهارته بالتبع ، وهو يوجب تنجّس العصير ثانياً بعد تثليثه أو انقلابه خلاًّ. نعم الأواني وحب التمر وغيرهما مما يتقوّم به الخلّ والعصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعاً ، لأنه المتيقن من الأخبار الدالّة على طهارة العصير بالتثليث دون ما لا مدخلية له في الخلّ والعصير ولم تجر العادة على جعله فيهما. والذي يسهل الخطب أنّا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان وإنما هو سبب لحرمته فحسب ، ومعه لا إشكال في الحكم بحلية الخلّ مع جعل الباذنجان أو الخيار فيه لأنهما حينئذ من ملاقي الحرام دون النجس ، وملاقي الحرام ليس بحرام.

(٢) قيد الخلّ بالعنبي احترازاً عن الزبيبي والتمري لعدم حرمتهما بالغليان.

(٣) في المقام مسألتان : إحداهما : أن العصير العنبي إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بانقلابه خلاًّ أيضاً؟ وهذه المسألة وإن كانت أجنبية عن المقام إلاّ أنّا نتعرض لها تبعاً حيث أشار الماتن في طي كلامه إلى طهارة العصير المغلي بالانقلاب. وثانيتهما : أن الخلّ العنبي إذا زالت حموضته وصار ماء مضافاً فهل ينجس بالغليان؟

أمّا المسألة الأُولى : فقد يقال : بعدم الانحصار وطهارة العصير بانقلابه خلاًّ ويستدل عليه بوجوه :

__________________

(*) بل وإن غلى ، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد.

۵۰۹