[٤٧٧] مسألة ١٢ : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة (١) وإن كان الخطّ مرئيّاً وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته. وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسّه (٢) خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[٤٧٨] مسألة ١٣ : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً إشكال أحوطه الترك (*) (٣).

[٤٧٩] مسألة ١٤ : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة (**) (٤) فإن الخط يوجد بعد المسّ.


سواء أكانت بارزة أم لم تكن.

(١) لضرورة أن المحرم إنما هو مس الكتابة ومس الشيشة ليس مساً للكتابة حقيقة لوجود الحائل على الفرض.

(٢) لأنّ الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن من دون فرق في ذلك بين الكتابة المقلوبة وغيرها ، فان الخط الظاهر في الجانب الآخر من الخطوط القرآنية فيحرم مسها مع الحدث ، وأظهر من ذلك ما إذا كتب مقلوباً فظهر من الطرف الآخر طرداً لأنه كتابة قرآنية بلا ريب.

(٣) والأقوى جوازه ، لعدم كون الممسوس كتابة القرآن.

(٤) علّله قدس‌سره بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابة. وفيه أن الخط وإن كان معلولاً للمس ويوجد المس فيوجد الخط إلاّ أن تأخره رتبي لا زماني ، ولا أثر للتقدم والتأخر الرتبيين بوجه ، لأن الموضوع للأحكام الشرعية إنما هو الأُمور الواقعة في الزمان وليس التقدم والتأخر زمانياً في المقام ، لوضوح أن الخط غير متأخر عن المس بحسب الزمان وإنما هما متقارنان ويوجدان في زمان واحد ، ولا‌

__________________

(*) وأظهره الجواز.

(**) بل هو بعيد وأظهره الحرمة.

۵۰۹