[٤٣٣] مسألة ١٣ : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام‌


وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... (١) ﴿ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى (٢) إلى غير ذلك من الآيات. وما ورد في استكشاف حالها واختبارها لينظر أنها أُنثى أو ذكر (٣) فيقع الكلام فيها بالإضافة إلى محارمها تارة وبالنسبة إلى الأجنبي اخرى :

أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا إشكال في حرمته ، للعلم الإجمالي بأن أحدهما عورة فيجب الغض عن كليهما عند ما تمت شرائط التنجيز ، كما إذا كان متمكناً من النظر إلى عورتيها ولو بالغلبة.

وأما الأجنبي ، فإن نظر إلى ما يماثل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة إلى بضعها فلا إشكال أيضاً في حرمته ، للعلم بأنها إما عورة محرمة النظر وإما عضو من أعضاء بدن الأجنبي أو الأجنبية ، مثلاً إذا نظر الرجل الأجنبي إلى إحليلها علم بأنه إمّا عورة الرجل كما إذا كانت ذكراً واقعاً وإما عضو من بدن المرأة الأجنبية كما إذا كانت أُنثى واقعاً وكذلك الحال فيما إذا نظرت المرأة إلى بضعها لأنه إما عورة المرأة على تقدير كونها أُنثى وإما عضو من بدن الرجل كما إذا كانت ذكراً فالناظر حينئذ عالم بحرمة النظر تفصيلاً وإنما الإجمال في سببها ، ولعله إلى ذلك نظر الماتن قدس‌سره في قوله : لأنه عورة على كل حال.

وأما إذا نظر الأجنبي إلى ما يخالف عورته ، كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها ، فلا يمكن الحكم بحرمته للشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن المماثل للناظر في الأُنوثة والذكورة ، فالمرأة تحتمل أن يكون إحليل الخنثى آلة رجولية ، كما تحتمل أن يكون عضواً زائداً من بدن المرأة ، وكذلك الحال في الرجل ، وحيث إن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه ، فالعلم الإجمالي غير مؤثر في التنجيز ، ولا بدّ من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك‌

__________________

(١) غافر ٤٠ : ٤٠.

(٢) آل عمران ٣ : ١٩٥.

(٣) الوسائل ٢٦ : ٢٨٣ / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ١ ، ٣.

۵۰۹