فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإن الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة والطواف (١) وإما شرط في كماله كقراءة القرآن (٢)


فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة‌

(١) لوضوح أنّ الوضوء شرط لصحّة الصلاة والطواف ، لا أنه شرط لوجوبهما ويدلّ عليه جملة وافرة من النصوص منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في حديث « أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته .... » (٢) ومنها حديث لا تعاد (٣) ومنها غير ذلك من النصوص ، هذا بالإضافة إلى الصلاة.

وأما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ... » (٤) ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به » (٥) إلى غير ذلك من النصوص.

(٢) وليس شرطاً في صحتها ، ويدلُّ عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

(٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣٧٠ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٤ ، ٨.

(٤) ، (٥) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ / أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣ ، ٤.

۵۰۹