ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلاّ فالواقع على حاله ، وكذا المطهِّر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأُمور المذكورة. فعد الغيبة من المطهِّرات من باب المسامحة ، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

[٣٨٨] مسألة ١ : ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف (١) ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة (٢) ولا إزالة الدم بالبصاق (٣) ولا غليان‌


السيرة وعدمه ، وهي كما أنها متحقِّقة في موارد الغيبة كذلك متحقِّقة في غيرها ، لأنهم إذا رأوا أحداً استنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلك ، فلا موضوعية للغيبة والحكم يشمل موارد الظلمة والعمى وغيرهما.

(١) كما قدّمناه في بحث المياه وضعّفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد قدس‌سرهما (١).

(٢) وإن ذهب السيد والمحدث الكاشاني قدس‌سرهما إلى كفاية زوال العين في الأجسام الصقيلة بالمسح أو بغيره إلاّ أن مقتضى إطلاقات الأمر بالغسل كقوله في موثقة عمار : « ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ... » (٢) عدم الفرق في وجوبه بين الأجسام الشفافة الصقيلة وغيرها على ما مر عليه الكلام في محلِّه (٣).

(٣) وإن وردت في رواية غياث (٤) إلاّ أنّا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع (٥).

__________________

(١) شرح العروة ٢ : ٢٧.

(٢) الوسائل ١ : ١٤٢ / أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.

(٣) شرح العروة ٢ : ٢٥.

(٤) الوسائل ١ : ٢٠٥ / أبواب الماء المضاف ب ٤ ح ١ ، ٢.

(٥) شرح العروة ٢ : ٣٢.

۵۰۹