ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك.

[٤٦٨] مسألة ٣ : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان (١) والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً (*) وإن كان لا يبعد عدم حرمته (٢).


أحدهما : أن ينذر الوضوء قاصداً به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شي‌ء من غاياته وما لم يقصد به ، ولا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك ، لأنه نذر أمر راجح في الشريعة المقدسة وإن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء ، لأن المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شي‌ء من الغايات المترتبة عليه ، والوضوء بقصد شي‌ء من غاياته مما لا كلام في استحبابه.

وثانيهما : أن ينذر الوضوء قاصداً به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد شي‌ء من غاياته ، وصحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب النفسي له ، إذ لو لا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل. وهذا القسم الأخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن « لكن ربما يستشكل في الخامس » دون القسم السابق فلاحظ.

(١) لإطلاق الدليل.

(٢) الصحيح أن يفصّل بين الشعر الخفيف والكثيف ، لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد ونحوهما ، فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلاً صدق أنه مس الكتابة بذراعه أو بوجهه ، فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من غير طهر ، وأما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها ، لأنه في حكم المس بالأمر الخارجي وهو غير مشمول للدليل.

__________________

(*) بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً ، وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط.

۵۰۹