وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجسات كالمتنجِّس بالبول (*) وكالظروف (١) والتعفير (**) كما في المتنجِّس بولوغ الكلب (٢). والعصر (***) في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله (٣).


الإطلاق في الماء مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين الغسلة الأُولى والثانية ، بحيث لو انقلب مضافاً قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة فيما لا يشترط فيه التعدّد حكم بعدم طهارة المغسول به.

(١) يأتي الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب (٤) ونصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجِّس بالبول لا يختص بالماء القليل ، بل يشترط ذلك حتى في الكثير ، وإنما يكفي المرّة الواحدة في المتنجِّس بالبول في خصوص الغسل بالجاري وما يلحق به من ماء المطر بناء على تمامية ما ورد من أن كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر (٥) فتخصيص الماتن اشتراط التعدّد بالقليل يبتني على إلحاق الكثير بالجاري ، وفيه منع كما سيظهر.

(٢) خص لزوم التعفير في المتنجِّس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل ، وهذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن قدس‌سره فإنّه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن اعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوّة ، ويأتي هناك ما هو الصحيح في المسألة.

(٣) لا ينبغي الإشكال في أن الغسل والصب لدى العرف مفهومان متغايران‌

__________________

(*) الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجِّس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير. نعم ، لا يعتبر ذلك في الجاري.

(**) سيجي‌ء منه قدس‌سره اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً ، وهو الصحيح.

(***) إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلاّ فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً.

(١) في ص ٥٤.

(٢) ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في الوسائل ١ : ١٤٦ / أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.

۵۰۹