[٤٠٥] مسألة ٨ : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل وكذا ما كان مركّباً منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة (١).

[٤٠٦] مسألة ٩ : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما (٢) كاللّوح من‌


فلا ينبغي الإشكال في حرمته إذ لا يعتبر في الأحكام المترتبة على آنية الذهب والفضة خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك في حرمة لبس الحرير ، لوضوح أن إطلاق الأدلّة تشمل الردي‌ء والجيد كليهما.

(١) الأدلّة اللّفظية الواردة في المقام وإن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذّهب والفضّة ، وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان نصفه من الفضّة ونصفه من الذّهب أو غير ذلك من أنحاء الامتزاج ، وذلك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب ولا إناء الفضة ومع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الأكل والشرب منه ، إلاّ أنه لا بدّ من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفي والارتكاز ، وذلك لقيامهما على أن المركب من عدّة أشياء محرّمة بانفرادها محرم وإن لم ينطبق عليه شي‌ء من عناوين أجزائه ، مثلاً إذا ركّبنا معجوناً من الميتة والدم الطاهرين أو من التراب والنخاع حرم أكله حسب الفهم العرفي والارتكاز وإن لم يصدق على المركب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائه ، وذلك لحرمة أكل الأجزاء بانفرادها.

(٢) لاختصاص الأخبار الواردة بالآنية لكونها مأخوذة في موضوعها ولسانها فأدلة التحريم لا تشمل غيرها ، ولوجود الدليل على الجواز وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام قال : « سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال : نعم ، إنما يكره استعمال ما يشرب به » (١).

مضافاً إلى الأخبار الواردة في موارد خاصة كما ورد في ذي الفقار سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنه هبط به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة (٢) وما ورد في ذات الفضول درعه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أن لها ثلاث حلقات‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٣ : ٥١١ / أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٥ ، ٣.

۵۰۹