وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي (١).

[٤٠٩] مسألة ١٢ : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذّهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (*) (٢) أن يكون عاصياً ، ويعدّ هذا منه استعمالاً لهما.


بناء على أن الإضرار بالنفس حرام إلاّ أنه لكونه مضراً له لا لأجل كونه مفطراً ، وإن كان قد ينطبق عليه كما إذا أكله في نهار رمضان وهو صائم ، فهل تكون الحرمة من غير جهة الأكل والإفطار أيضاً موجبة للإفطار على الحرام ويجب معه الجمع بين الكفارات كما في المحرم بعنوان المفطر أولاً؟

الصحيح كما يأتي في محله (٢) أن الحرمة من جهة أُخرى غير موجبة للجمع بين الخصال ولا يكون الإفطار معها إفطاراً على الحرام.

(١) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدِّمة أن الأكل والشرب من آنية الذّهب والفضّة وكذا أكل المغصوب وشربه غير الأكل أو الشرب من الآنية المغصوبة مع حلِّيّة ما فيها من الطعام والشراب وذلك لأن الثاني ليس من الإفطار بالحرام وإنما هو إفطار بالمباح ، لأن الطعام ملكه أو أنه لغيره إلاّ أنه مجاز في أكله والمحرم تناول الطعام والشراب من الآنية لأنه تصرف في مال الغير وهو حرام فالأكل حلال وإن كانت مقدمته محرمة ، وهذا بخلاف الأكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة أو أكل المغصوب لما مر ، فما صنعه الماتن قدس‌سره من إلحاق الأكل والشرب من الآنية المغصوبة بالأولين مما لا يمكن المساعدة عليه.

(٢) بل هو بعيد وإن كان أمر الآمر وفعل الخادم محرماً ، وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طائفتين :

__________________

(*) بل هو بعيد.

(١) لاحظ المسألة [٢٤٧٢].

۵۰۹