فصل في أحكام التخلِّي‌

[٤٢١] مسألة ١ : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم (١).


فالمتلخص أن ما يشك في كونه إناء الذهب أو الفضة يجوز استعماله مطلقاً ، سواء كان الشك من جهة المادة أو الهيئة ، وسواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.

فصل في أحكام التخلِّي‌

(١) وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من المسائل القطعية بل الضرورية في الجملة ، ويدلُّ عليه قوله عزّ من قائل ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (١) وغيرها من الآيات المتحدة معها في المفاد ، حيث دلت على وجوب حفظ الفرج عن كل ما يترقّب منه من الاستلذاذات ، إذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه وقد يكون بالنظر إليه ، وقد يكون بغير ذلك من الوجوه على ما تقتضيه القوة الشهوية والطبع البشري ، وذلك لأن حفظ الفرج في تلك الآيات الكريمة غير مقيد بجهة دون جهة. ومعه لا حاجة في تفسير الآية المباركة إلى مرسلة الصدوق قدس‌سره « سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ ، فقال : كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه » (٢) حتى يرد بإرسالها.

وأيضاً يدل على ذلك جملة من الأخبار فيها روايات معتبرة وإن كان بعضها ضعيفاً.

__________________

(١) النور ٢٤ : ٣٠.

(٢) الوسائل ١ : ٣٠٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٣.

۵۰۹