وفي الغنم إلى عشرة أيام (١) وفي البطة إلى خمسة أو سبعة (٢) وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام (٣) وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي (٤).

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف (٥).


(١) كما في روايات السكوني ومسمع والجوهري ومرفوعة يعقوب بن يزيد (١).

(٢) ورد التحديد بخمسة أيام في روايتي السكوني ومسمع كما ورد سبعة أيام في رواية يونس.

(٣) كما في جملة من الأخبار : منها رواية السكوني ومنها خبر مسمع ومنها غير ذلك من الروايات.

مطهِّريّة حجر الاستنجاء‌

(٤) يأتي عليه الكلام في محلِّه (٢).

مطهِّريّة خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف‌

(٥) إطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن ، فان خروج المقدار المتعارف من الذبيحة حينئذ مطهر للمقدار المتخلف في الجوف ومزيل لنجاسته ، وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فإطلاق المطهّر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع ، لأنه إنما يمنع عن الحكم بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته ، حيث لم يكن محكوماً بالنجاسة في زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه ، وإطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد‌

__________________

(١) الوسائل ٢٤ : ١٦٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٨ ح ١ ، ٢ ، ٦ ، ٤.

(٢) ص ٣٥٩ وما بعدها.

۵۰۹