ولو توضّأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه ، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته (١).

[٤٨١] مسألة ١٦ : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف (٢) نعم يكره ذلك (٣) كما أنه يكره تعليقه وحمله.

[٤٨٢] مسألة ١٧ : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت فلا بأس بمسِّها على المحدث (٤) ،


ردعهم فضلاً عن حرمة التسبيب إليه ، وهذا قد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر والزنا واللواط والقتل وغيرها من الأفعال القبيحة للعلم بعدم رضا الشارع بتحققها في الخارج ، إلاّ أنه لم يقم دليل على ذلك في المقام ، فالصحيح جواز التسبيب في كلتا الصورتين المتقدِّمتين.

(١) سيأتي تحقيق ذلك في محلِّه إن شاء الله (١).

(٢) لاختصاص المنع بمسِّ الكتابة ، وعدم الدليل على حرمة المس في غير الخط.

(٣) اعتمد في ذلك وفي كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدِّمة (٢) الناهية عن مس المصحف ومسّ خطّه وتعليقه ، فانّ المصحف في قبال الخط يشمل الجلد والورق والغلاف ، وقد تقدّم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ.

(٤) لأن المراد بالقرآن هو الذي أنزله الله سبحانه على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو عربي اللغة كما في قوله عزّ من قائل ﴿ إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣) فالنهي عن مسِّه على غير الوضوء لا يشمل ترجمته ، لأنها ترجمة القرآن لا أنها القرآن نفسه.

__________________

(١) بَحَثها مختصراً في عدة أجزاء منها في ذيل المسألة [٨٦٦] وكذا في المسألة [٢٥٠٣] وهو أكثر تفصيلاً من سائر الموارد.

(٢) في ص ٤٧٤.

(٣) يوسف ١٢ : ٢.

۵۰۹