[٣١٣] مسألة ٦ : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات (١) وكذا‌


وغسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط ولا قطع لنا بذلك. وأوضح منهما إشكالاً ما إذا أصاب الكلب الإناء بغير لسانه كيده ورجله وغيرهما من أعضاء جسده ، وذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه وبين اللمس ببقية أعضائه. نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدِّم نقلها (١) « إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أُهريق الماء ... » وهو صريح في التسوية ، للقطع بأن وقوع الكلب في الإناء بتمام جسده لا خصوصية له ، ووقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب في الإناء الذي يترتب عليه الحكم بالغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، إلاّ أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ولا سيما في المقام ، لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ.

(١) لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام حيث قال : « وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات » (٢).

وقد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه‌السلام في صدر الصحيحة قد اكتفى في تطهير الثوب من الأثر المنتقل إليه من الخنزير بمطلق الغسل وطبيعيه حيث قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله » ومعه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الإناء فان إزالة الأثر من الثوب أصعب من إزالته من الإناء. ويؤيد ذلك باعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة وعدم التزامهم بمضمونها.

ويدفعه : أن الوجوه الاستحسانية والاستبعادات العقلية غير صالحة للركون إليها في الأحكام الشرعية التعبّدية ، لأنه من المحتمل أن تكون للإناء الذي شرب منه‌

__________________

(١) في ص ٤٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٤١٧ / أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

۵۰۹