[٣٨٧] مسألة ٢ : مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق (١).


الرعاف (١) إنما رتب على عنوان الظاهر حيث قال : « وإنما يغسل ظاهره ». وعليه إن قلنا إن الجملة المذكورة متكفلة لحكم إيجابي فقط وهو وجوب غسل الظاهر ، فبما أنه من العناوين الوجودية يمكن أن يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه في الأعدام الأزلية كما مر ، فيقال : الأصل أن المشكوك فيه لم يكن من الظاهر وكل ما لم يكن كذلك لا يتنجّس بالنجاسة الداخلية بمقتضى الموثقة.

وأما إذا بنينا على أن الجملة المذكورة متكفلة لحكمين : إيجابي وسلبي لكلمة « إنما » لأنها من أداة الحصر ، فتدل على وجوب غسل الظاهر وعدم وجوب غسل الباطن فلا يمكننا استصحاب عدم كون المشكوك فيه من الظاهر لأنه يعارض باستصحاب عدم كونه من الباطن فيتساقطان ، إلاّ أنه لا بدّ حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة المشكوك يه لا محالة.

(١) أما في الطهارة الحدثية من الغسل والوضوء فلا شك في أن المطبقين من البواطن ولا يجب غسلهما ، ويمكن استفادة ذلك من كلمة « الوجه » لأنها بمعنى ما يواجه الإنسان ومطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الإنسان وهو ظاهر ، وكذا في غسل الجنابة لقوله : « لو أن رجلاً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك » (٢) فإنّه يقتضي عدم كون المطبقين من الظاهر لجريان العادة على عدم فتح العينين والشفتين في الارتماس وعند صبّ الماء على الوجه فلا يصل الماء إلى المطبقين ، وقد دلت الرواية على كفايته.

وإنما الكلام في الطهارة الخبثية ، والصحيح أن الأمر فيها أيضاً كذلك ، وهذا لا لموثقة عمّار الواردة في الرعاف ولا لما ورد في الاستنجاء (٣) الدالّتين على أن الواجب‌

__________________

(١) المتقدِّمة في ص ٢٢٣.

(٢) كما في صحيحة زرارة المروية في الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

(٣) كما في موثقة عمار المشتملة على قوله : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة

۵۰۹