[٤٦٥] مسألة ٤ : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل (١) ،


(١) الموارد التي ذكرها الماتن قدس‌سره ونقل استحباب الوضوء بعدها عن جماعة من العلماء على قسمين :

فان في جملة منها ربما يوجد القائل بانتقاض الوضوء بها من أصحابنا ولا يوجد القائل به في جملة منها.

أمّا ما لا يوجد القائل بانتقاض الوضوء به كمس الكلب وغيره ، فالأمر بالوضوء بعده وإن كان ورد في بعض الأخبار كما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من مسّ كلباً فليتوضّأ » (١) إلاّ أنه لا بدّ من حملها على التقية ، وذلك لإطلاق الأخبار الحاصرة للنواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم ، فان رفع اليد عن أمثال تلك المطلقات الدالّة على الحصر إذا ورد نص على خلافها ، وإن كان من الإمكان بمكان كما التزمنا بذلك في الصوم وقيدنا إطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث ( أربع ) خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (٢) بما دلّ على بطلانه بالحقنة بالمائعات ، أو الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة عليهم‌السلام أو بغيرهما من المفطرات ، وذلك لأن الإطلاق في الصحيحة وإن كان من القوة بمكان ولكنها بلغت من القوة ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص الدال على خلافها ، إلاّ أن الأخبار الحاصرة في المقام أقوى من الأخبار الدالّة على الانتقاض بمس الكلب ونحوه ، إذ الأخبار الحاصرة وردت لبيان أن الوضوء لا ينتقض بتلك الأشياء الشائع القول بانتقاض الوضوء بها ، كالقبلة والمس والضحك وغيرها ، وأنه إنما ينتقض بالبول والغائط والريح والمني والنوم ، ولذلك يتقدم عليها لا محالة. هذا‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٧٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١١ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

۵۰۹