بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً (١).

[٣٨٢] مسألة ١ : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري‌


بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شي‌ء من المتنجسات ، وبهذا يستكشف أن الإسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه ، وهذا هو الذي قواه الماتن قدس‌سره.

ولا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن المقدار الثابت من طهارة الكافر بالإسلام إنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط ، وزوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلى دليل. وأما عدم أمرهم عليهم‌السلام بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالة له على المدعى ، وذلك أما في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الإسلام مستنداً إلى عدم تشريع النجاسات وأحكامها للتدرج في تشريع الأحكام الشرعية.

وأما في عصر الأئمة عليهم‌السلام والخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم وإن كان يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلاّ أنه يبين له تلك الأحكام تدريجاً لا دفعة ومن جملتها وجوب غسل البدن والثياب وتطهيرهما ولقد بينوها في رواياتهم بل لعل بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الإسلام فلا موجب لأمر الكافر بخصوصه ، فإن إطلاق ما دلّ على لزوم الغسل من البول وغيره من النجاسات شامل له ، ومعه يجب على الكافر أن يطهّر بدنه وثيابه من النجاسات العارضة عليهما حال كفره.

(١) لا فرق بين ألبسه الكافر وبين الأواني والفرش وغيرها من الأشياء الخارجية التي لاقاها حال كفره وقد عرفت عدم طهارتها بإسلامه ، مثلاً إذا أسلم في الشتاء لا وجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر في نجاستها وكذا الحال في ثيابه التي على بدنه ، هذا وقد يقال بطهارتها بإسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال على طهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرة وخلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته بعد الإسلام ، والجواب عنهما هو الجواب.

۵۰۹