التاسع : التبعية وهي في موارد :

أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ (١).

الثاني : تبعية ولد الكافر (*) له في الإسلام أباً كان أو جدّاً ، أو امّاً أو جدّة (٢).


أما الصورة الاولى : فلا ينبغي التردد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن القتل ، بل له رد الشاهدين وإنكار شهادتهما أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم ، على أنه إظهار للمعصية وفضاحة لنفسه وهو حرام.

وأما الصورة الثانية : فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار عنه ، لأن رد حكمه بالفعل أو القول رد للأئمة عليهم‌السلام وهو رد لله سبحانه ، هذا.

والظاهر أن نظر الماتن إلى الصورة الاولى أعني التعريض قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم ، لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكم حيث لا يتوقّف على حكمه ، بل يجوز ذلك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله ولم يترتب عليه مفسدة ، وإنما ينجر الأمر إلى إقامة الدعوى عند الحاكم في بعض الموارد والأحيان ، فمراده قدس‌سره أن المرتد لا يجب أن يعرّض نفسه للقتل ويسلمها للمسلمين بمجرّد الارتداد ليقتلوه.

مطهِّريّة التبعية وهي في موارد‌

(١) لأن نجاسة فضلاته كطهارتها إنما هي من جهة التبعية لبدنه ولأجل إضافتها إليه ، فاذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر وتبدلت بالإضافة إلى المسلم ، فلا يصدق بعد إسلامه أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه ، بل يقال إنه شعر مسلم ووسخه كما تقدّم.

(٢) وهي القاعدة المعروفة بتبعية الولد لأشرف الأبوين ، وليس مدركهم في تلك‌

__________________

(*) بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره.

۵۰۹