[٣١١] مسألة ٤ : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع ، الغسل مرّتين (١).


(١) أسنده في الحدائق (١) ومحكي المدارك (٢) وغيرهما إلى الشهرة مطلقاً. وقيّدها في الجواهر بـ « بين المتأخرين » (٣) وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا (٤). وعن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدّد إلاّ في إناء الولوغ (٥) وعنه قدس‌سره في ذكراه اختيار التعدّد (٦) ناسباً إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدّد في غير الولوغ (٧). وقد استظهر القول بذلك عن العلاّمة في جملة من كتبه (٨) ولكنه في المنتهي ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول وعدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الأُولى دون الثانية (٩). وعن صاحبي المدارك (١٠) والمعالم (١١) الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب هذه هي المهم من أقوال المسألة وقد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه.

أمّا ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلاّمة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرّة واحدة في غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول (١٢) من غير تقييده بمرّتين. وفيه : أن هذه الأخبار غير واردة في مقام‌

__________________

(١) الحدائق ٥ : ٣٥٦.

(٢) المدارك ٢ : ٣٣٦.

(٣) الجواهر ٦ : ١٨٥.

(٤) المعتبر ١ : ٤٣٥.

(٥) البيان : ٩٣.

(٦) الذكرى : ١٥ السطر ٤.

(٧) المبسوط ١ : ٣٧.

(٨) كالقواعد ١ : ١٩٣.

(٩) المنتهي ٣ : ٢٦٤.

(١٠) المدارك ٢ : ٣٣٧.

(١١) المعالم ( فقه ) : ٣٢١.

(١٢) كما في صحيحة وحسنة ابن سنان وموثقة سماعة المروية في الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢ ، ٣ ، ١.

۵۰۹