نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو (*) لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك (١).

[٣١٨] مسألة ١١ : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرّة واحدة (٢).


(١) قدّمنا أن الحكم يختص بالظروف المعدّة للأكل والشرب منها ، ولا يشمل مطلق الظروف كالدلو ونحوه لأنه أُعدّ لأن ينزح به الماء ولم يعدّ للأكل أو الشرب منه.

(٢) مقتضى القاعدة على ما حقّقناه في محله (٢) وإن كان عدم التداخل عند تكرّر السبب ، إلاّ أن ذلك خاص بالواجبات نظير كفّارة الإفطار في نهار رمضان فيما إذا جامع مثلاً مرّتين أو جامع وأتى بمفطر آخر ، فإن القاعدة تقتضي وجوب الكفّارة حينئذ مرّتين. وأما في موارد الأوامر الإرشادية وغير الواجبات التي منها المقام فلا مناص فيها من الالتزام بالتداخل ، وذلك لأن الأوامر الإرشادية كالجملات الخبرية ليس فيها اقتضاء للوجود عند الوجود حتى يلتزم بعدم التداخل كما في الأوامر المولوية ، بل مقتضى إطلاقها التداخل وعدم الفرق في ترتّب الحكم على موضوعه بين تحقّق السبب والموضوع مرّة واحدة وبين تحققهما مرّتين أو أكثر. فعلى ذلك إذا شرب الكلب من إناء مرّتين أو شرب منه كلبان مثلاً لم يجب تعفيره إلاّ مرّة واحدة كما هو الحال في غيره من النجاسات ، لوضوح أن البول مثلاً إذا أصاب شيئاً مرّتين لم يجب تطهيره متعدِّداً ، هذا.

على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير في الصحيحة هو الفضل وعدم تعدّده بتعدّد الشرب غير خفي ، ومعه لا وجه لتكرّر التعفير عند تكرّر الولوغ. فبذلك اتضح أن الوجه فيما أفاده الماتن قدس‌سره من عدم تكرّر التعفير بتكرّر الولوغ هو ما ذكرناه لا الإجماع المدعى كما قيل.

__________________

(١) إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط.

(٢) في المحاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٢٤.

۵۰۹