والصلاة وقد يكون مستحباً كما إذا توقف مستحب أهم عليه (١).

[٤٦٠] مسألة ٢ : يستحب البول (٢) حين إرادة الصلاة وعند النوم ، وقبل‌


بدليل ، وإنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس ونحوه.

(١) وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكّن من الماء وإن كان مما لا تردد فيه ، إلاّ أنه لا ملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ومقدّمته ، ولا وجوب شرعي للمقدّمة كما ذكرناه في محلِّه ، فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلك الجهة ، وأما الحكم بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة وعدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية المأمور بها فهو أيضاً كسابقه ، لأن لازم ذلك الحكم بحرمة البول وترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبس ، نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلاً لعدم حصول الواجب إلاّ به ، ومن هذا يظهر الكلام في الحكم باستحباب حبس البول إن توقف عليه مستحب آخر أهم.

(٢) الموارد التي ذكرها الماتن قدس‌سره في هذه المسألة لم يثبت استحباب البول فيها بدليل ، نعم ورد في الخصال عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال لابنه الحسن عليه‌السلام : « ألا أُعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب؟ قال : بلى ، قال : لا تجلس على الطعام إلاّ وأنت جائع ، ولا تقم من الطعام إلاّ وأنت تشتهيه ، وجوّد المضغ ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء ، فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب » (١) وفي من لا يحضره الفقيه : « من ترك البول على أثر الجنابة أوشك تردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له » (٢) وفي الجعفريات عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة أن يتردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له » (٣).

__________________

(١) الوسائل ٢٤ : ٢٤٥ / أبواب آداب المائدة ب ٢ ح ٨ ، الخصال ١ : ٢٢٨ / ٦٧.

(٢) الفقيه ١ : ٤٦.

(٣) المستدرك ١ : ٤٨٥ / أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١.

۵۰۹