موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٠
تتمة كتاب الطهارة
فصل في المطهرات
و هي أمور
أحدها: الماء
و يشترط في التطهير به أمور
أما الأول أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل و الكثير
فمنها: زوال العين و الأثر
و منها: عدم تغير الماء
و منها: طهارة الماء
و أما الثاني: أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل
مسألة ١: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
مسألة ٢: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
مسألة ٣: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
مسألة ٤: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرتين
مسألة ٥: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل
مسألة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
مسألة ٧: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
مسألة ٨: التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا
مسألة ٩: إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
مسألة ١١: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين
مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
مسألة ١٤: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات
مسألة ١٥: إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة
مسألة ١٦: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
مسألة ١٧: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
مسألة ١٨: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني على عدمه
مسألة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه
مسألة ٢٠: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في و صلة (خرقة) و يغمس في الكر
مسألة ٢١: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه
مسألة ٢٢: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
مسألة ٢٣: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
مسألة ٢٤: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر
مسألة ٢٥: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
مسألة ٢٦: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها
مسألة ٢٧: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
مسألة ٢٨: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
مسألة ٢٩: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد
مسألة ٣٠: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير و لا حاجة فيها إلى العصر
مسألة ٣٢: الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
مسألة ٣٣: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
مسألة ٣٤: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا
مسألة ٣٥: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم
مسألة ٣٦: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها، كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه
مسألة ٣٧: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر و إن غسلا بالماء القليل
مسألة ٣٨: إذا غسل ثوبه المتنجس
مسألة ٣٩: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب
مسألة ٤٠: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه
مسألة ٤١: آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
الثاني من المطهرات: الأرض
مسألة ١: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
مسألة ٢: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
مسألة ٣: الظاهر كفاية المسح على الحائط
مسألة ٤: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها
مسألة ٥: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
مسألة ٦: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه
مسألة ٧: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
الثالث من المطهرات: الشمس
مسألة ١: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها
مسألة ٢: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس
مسألة ٣: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
مسألة ٤: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
مسألة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
مسألة ٦: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
مسألة ٧: الحصير يطهر باشراق الشمس
الرابع: الاستحالة
الخامس: الانقلاب كالخمر ينقلب خلا
مسألة ١: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
مسألة ٢: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
مسألة ٣: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
مسألة ٤: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه، لم يطهر و تنجس الخل
مسألة ٥: الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها
مسألة ٦: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا
مسألة ٧: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
مسألة ٨: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
مسألة ١: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
مسألة ٢: إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس
مسألة ٣: إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته
مسألة ٤: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
مسألة ٥: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
مسألة ٦: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
مسألة ٧: إذا شك في أنه حصرم أو عنب
مسألة ٨: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب
مسألة ٩: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
مسألة ١٠: السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق
السابع: الانتقال
مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته
الثامن: الإسلام
مسألة ١: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
مسألة ٢: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
مسألة ٣: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
مسألة ٤: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
التاسع: التبعية
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
مسألة ١: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
مسألة ٢: مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال
الثاني عشر: حجر الاستنجاء
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا من الأغسال عند فقد الماء
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول
السابع عشر: زوال التغير في الجاري و البئر
الثامن عشر: غيبة المسلم
مسائل
مسألة ١: ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف
مسألة ٢: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
مسألة ٣: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
مسألة ٤: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
مسألة ٥: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
فصل في طرق ثبوت التطهير
مسألة ١: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير
مسألة ٢: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين
مسألة ٣: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة
مسألة ٤: إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا
مسألة ٥: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
فصل في حكم الأواني
مسألة ١: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
مسألة ٢: أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
مسألة ٣: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
مسألة ٤: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب
مسألة ٥: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
مسألة ٦: لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
مسألة ٧: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
مسألة ٨: يحرم ما كان ممتزجا منهما
مسألة ٩: لا بأس بغير الأواني
مسألة ١٠: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني
مسألة ١١: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة
مسألة ١٢: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري
مسألة ١٣: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
مسألة ١٤: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
مسألة ١٥: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء
مسألة ١٦: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
مسألة ١٧: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
مسألة ١٨: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
مسألة ١٩: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب
مسألة ٢٠: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
مسألة ٢١: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أجرته أيضا حرام
مسألة ٢٢: يجب على صاحبهما كسرهما
مسألة ٢٣: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
فصل في أحكام التخلي
مسألة ١: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر
مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز
مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة
مسألة ٥: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين
مسألة ٦: لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر
مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
مسألة ٩: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
مسألة ١٠: لو شك في وجود الناظر
مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة
مسألة ١٢: لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
مسألة ١٣: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
مسألة ١٤: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها
مسألة ١٥: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي
مسألة ١٦: يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
مسألة ١٧: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار
مسألة ١٨: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله
مسألة ١٩: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى
مسألة ٢٠: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص
مسألة ٢١: المراد بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان
مسألة ٢٢: لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
فصل في الاستنجاء
وجوب غسل مخرج البول بالماء مرتين
مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
مسألة ٢: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل
مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم
مسألة ٥: إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا
مسألة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
مسألة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
مسألة ٨: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما
فصل في الاستبراء
كيفية الاستبراء
مسألة ١: من قطع ذكره
مسألة ٢: مع ترك الاستبراء
مسألة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء
مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
مسألة ٥: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه
مسألة ٦: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه
مسألة ٧: إذا علم أن الخارج منه مذي
مسألة ٨: إذا بال و لم يستبرئ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة
فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
مستحبات التخلي
مكروهات التخلي
مسألة ١: يكره حبس البول أو الغائط
مسألة ٢: يستحب البول حين إرادة الصلاة
مسألة ٣: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها
فصل في الوضوء
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
الأول و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصلي
الثالث: الريح
الرابع: النوم
الخامس: كل ما أزال العقل
السادس: الاستحاضة
مسائل
مسألة ١: إذا شك في طروء أحد النواقض
مسألة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
مسألة ٣: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
مسألة ٤: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
مسألة ١: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث
مسألة ٢: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
مسألة ٣: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
مسألة ٤: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
مسألة ٥: المس الماحي للخط أيضا حرام
مسألة ٦: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها
مسألة ٧: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
مسألة ٨: لا فرق بين ما كان في القرآن
مسألة ٩: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره
مسألة ١٠: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الأرض
مسألة ١١: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
مسألة ١٢: لا يحرم المس من وراء الشيشة
مسألة ١٣: في مس المسافة الخالية
مسألة ١٤: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
مسألة ١٥: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
مسألة ١٦: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن
مسألة ١٧: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
مسألة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
مسألة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
۵۰۹
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي