تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.
توجيه كلام من أطلق المنع
ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلاّ الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.
ويؤيّده : تعليل استثناء الدهن بفائدة (١) الاستصباح ، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء ، وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع.
قال في جامع المقاصد في شرح قول العلاّمة قدسسره : «إلاّ الدهن المتنجّس (٢) لتحقّق فائدة (٣) الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال : وليس المراد ب «خاصّة» بيان حصر الفائدة (٤) كما هو الظاهر ـ ، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه : أنّ في روايةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس ، وصرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ.
إن قيل : إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة ؛ لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر ، فإنّ المعنى في العبارة : إلاّ الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.
قلنا : ليس المراد ذلك ، لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء ، أي
__________________
(١) كذا في «ن» ، و «ش» ، وفي غيرهما : لفائدة.
(٢) لم ترد كلمة «المتنجس» في غير «ف».
(٣) في المصدر : إلاّ الدهن النجس لفائدة.
(٤) في «ش» زيادة : في الاستصباح.