ما قاله الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف
وقال في المبسوط في الماء المضاف ـ : إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة ، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال ، وقال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة : إنّه لا يجوز استعماله إلاّ عند الضرورة ، للشرب لا غير (١).
وقال في النهاية : وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله ووجب إهراقه (٢) ، انتهى.
وقريب منه عبارة المقنعة (٣).
وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة ـ : إنّه جاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح ؛ وبه قال الشافعي ، وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا باستصباح ولا بغيره ، بل يراق كالخمر ، وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع لذلك (٤) ، وقال داود (٥) : إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال (٦) وإن كان غيره (٧) من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحلّ أكله وشربه ؛ [لأنّ الخبر ورد
__________________
(١) المبسوط ١ : ٥ و ٦.
(٢) النهاية : ٥٨٨.
(٣) المقنعة : ٥٨٢.
(٤) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» ، وفي «ع» : ويباع لذلك مطلقاً ، وفي «خ» و «م» و «ص» : ويباع مطلقاً ، وفي «ن» و «ش» : ويباع أيضاً.
(٥) في جميع النسخ : ابن داود ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.
(٦) كلمة «بحال» من «ش» ومصححة «ن» ، ولم ترد في سائر النسخ.
(٧) في «ش» : ما عداه.