درس مکاسب محرمه

جلسه ۶۹: کسب به وسیله عین نجس ۵۶

 
۱

خطبه

۲

امر چهارم در روغن نجس

سوال: استصباح به وسیله دهن متنجس، جایز است و اختلافی نیست، حال سوال این است که آیا استفاده‌های دیگر از روغن نجس، مثل صابون سازی و یا استفاده در کشتی سازی و... جایز است یا خیر؟

جواب: در این مسئله دو قول است:

قول اول: نظریه جماعتی از قدماء: این استفاده‌ها جایز نیست. به دلیل: مقتضای قانون الاصل حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، عدم جواز استفاده‌های دیگر است و دلیل بر این قانون، در آینده خواهد آمد.

قول دوم: شیخ انصاری: این استفاده‌ها جایز است. به دلیل: مقتضای قانون الاصل جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، جواز استفاده‌های دیگر است و دلیل بر این قانون، در آینده خواهد آمد.

بعد شیخ انصاری عبارات قدماء را ذکر می‌کند تا قانون الاصل حرمة.... از کلمات ایشان مشخص شود.

۳

تطبیق امر چهارم در روغن نجس

الرابع:

هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن (دهن متنجس) في غير الاستصباح، بأن يُعمل (روغن متنجس) صابوناً أو يُطلى (روغن مالی شود) به (روغن متنجس) الأجرب (انسان بی‌مو) أو السفن (سُفُن: کشی - سَفَن: دسته شمشیر که از پوست ضخیم درست می‌شود)؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلاّ ما (انتفاعی که) خرج بالدليل (مثال ما خرج بالدلیل:) كالأكل و (عطف بر اکل است) الشرب، و (عطف بر اکل است) الاستصباح تحت الظلّ (بر فرض که روایت شیخ طوسی را قبول کنیم) ـ ، أو أنّ القاعدة فيه (متنجس) المنع (منع از انتفاع) عن التصرّف إلاّ ما (تصرفی) خرج بالدليل (مثل ما خرج:) كالاستصباح تحت السماء، و (عطف بر استصباح است) بيعِه (روغن متنجس) ليُعمل (روغن متنجس) صابوناً على رواية ضعيفة تأتي.

والذي (قولی که) صرّح به (قول) في مفتاح الكرامة هو (قول) الثاني (حرمت انتفاع به متنجس الا ما خرج بالدلیل)، ووافقه (مفتاح الکرامه) بعض مشايخنا المعاصرين، وهو (قول) ظاهر جماعة من القدماء، كالشيخين (شیخ طوسی و مفید) والسيّدين (سید مرتضی و سید ابن زهره) والحلّي وغيرهم.

قال (سید مرتضی) في الانتصار: وممّا (اموری که) انفردت به (امور) الإماميّة، أنّ كلّ طعام عالَجه (غذا را) أهلُ الكتاب و (عطف بر اهل کتاب است) مَن ثبت كفرهم («من») بدليل (متعلق به ثبت است) قاطع لا يجوز أكله (طعام) و (عطف عام بر خاص است) لا الانتفاع به (طعام)، واختلف باقي الفقهاء (اهل سنت) في ذلك (عدم جواز انتفاع)، وقد دلّلنا على ذلك (عدم جواز انتفاع) في كتاب الطهارة، حيث دلّلنا على أنّ سؤر (آب قلیلی که جسم حیوانی به آن رسیده است) الكفّار نجس. (در غیر طعام، با عدم قول به فصل در سایر موارد هم، همین ثابت می‌شود)

وقال في المبسوط في الماء المضاف ـ : إنّه (آب مضاف) مباح التصرّف (انتفاع) فيه (آب مضاف) بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه (آب مضاف) نجاسة، فإن وقعت فيه (آب مضاف) نجاسة لم يجز استعماله (آب مضاف) على حال، وقال (شیخ طوسی) في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة: إنّه لا يجوز استعماله (آب متغیر به نجاست) إلاّ عند الضرورة، للشرب لا غيرُ (نه غیر ضرورت).

وقال (شیخ طوسی) في النهاية: وإن كان ما حصل فيه («ما») الميتة مائعاً لم يجز استعماله («ما») ووجب إهراقه («ما»)، انتهى.

وقريب منه (قول شیخ در نهایه) عبارة المقنعة (شیخ مفید).

وقال (شیخ طوسی) في الخلاف في حكم السمن (روغن حیوانی) والبذر (روغن دانه کتّان) والشيرِج (روغن کنجد) والزِيت (روغن زیتون) إذا وقعت فيه فأرة ـ : إنّه جاز الاستصباح به (هر یک از این چهار روغن)، ولا يجوز أكله (هر یک از این چهار روغن)، ولا الانتفاع به (هر یک از این چهار روغن) بغير الاستصباح؛ وبه (عدم جواز) قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث (گروهی از اهل سنت): لا ينتفع به (دهن متنجس) بحال (هیچ انتفاعی)، لا باستصباح (بدل بحال است) ولا بغيره (استصباح)، بل يراق (دور ریخته می‌شود) كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به (دهن متنجس) ويباع لذلك (استصباح)، وقال داود: إن كان المائع، سمناً لم ينتفع به (سمن) بحال (هیچ انتفاعی) وإن كان (مایع) غيره (سمن) من الأدهان لم ينجس (غیر سمن) بموت الفأرة فيه (غیر سمن) ويحلّ أكله (غیر سمن) وشربه (غیر سمن)؛ [لأنّ الخبر (روایت پیامبر اکرم) ورد في السمن فحسب]؛ دليلنا (دلیل شیخ طوسی) إجماع الفرقة وأخبارهم (فرقه).

الرابع :

هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح؟

هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ، بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل كالأكل والشرب ، والاستصباح تحت الظلّ ـ ، أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلاّ ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليُعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي (١).

كلمات الفقهاء في المسألة

والذي صرّح به في مفتاح الكرامة هو الثاني (٢) ، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين (٣) ، وهو ظاهر جماعة من القدماء ، كالشيخين والسيّدين والحلّي (٤) وغيرهم.

ما قاله السيّد في الانتصار

قال في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة ، أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ، واختلف (٥) باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة ، حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس (٦).

__________________

(١) تأتي في الصفحة : ٩٢.

(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ١٣ و ٢٤.

(٣) الجواهر ٢٢ : ١٥.

(٤) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.

(٥) في المصدر : وقد خالف.

(٦) الانتصار : ١٩٣ ، وأُنظر أيضاً الصفحة : ١١ منه.

ما قاله الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف

وقال في المبسوط في الماء المضاف ـ : إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة ، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال ، وقال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة : إنّه لا يجوز استعماله إلاّ عند الضرورة ، للشرب لا غير (١).

وقال في النهاية : وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله ووجب إهراقه (٢) ، انتهى.

وقريب منه عبارة المقنعة (٣).

وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة ـ : إنّه جاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح ؛ وبه قال الشافعي ، وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا باستصباح ولا بغيره ، بل يراق كالخمر ، وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع لذلك (٤) ، وقال داود (٥) : إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال (٦) وإن كان غيره (٧) من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحلّ أكله وشربه ؛ [لأنّ الخبر ورد‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٥ و ٦.

(٢) النهاية : ٥٨٨.

(٣) المقنعة : ٥٨٢.

(٤) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» ، وفي «ع» : ويباع لذلك مطلقاً ، وفي «خ» و «م» و «ص» : ويباع مطلقاً ، وفي «ن» و «ش» : ويباع أيضاً.

(٥) في جميع النسخ : ابن داود ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٦) كلمة «بحال» من «ش» ومصححة «ن» ، ولم ترد في سائر النسخ.

(٧) في «ش» : ما عداه.

في السمن فحسب (١)] ؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (٢).

ما قاله الحلّي في السرائر

وفي السرائر في حكم الدهن المتنجّس ـ : أنّه لا يجوز الادّهان به ولا استعماله في شي‌ء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء. وادّعى في موضع آخر : أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف (٣).

ما قاله ابن زهرة في الغنية

وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة (٤) ـ : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفّظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، عدا ما استثني : من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة ، ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء ، قال : وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلك (٥) ، انتهى.

الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل

هذا ، ولكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين (٦) جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل ، ويدلّ عليه أصالة الجواز ، وقاعدة حلّ الانتفاع‌

__________________

(١) من «ش» والمصدر.

(٢) الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة ١٩.

(٣) السرائر ٣ : ١٢١ ١٢٢.

(٤) في أكثر النسخ زيادة : قال.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤.

(٦) كما يأتي عن المحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الكركي في الصفحات : ٨٧ ٨٨.