مع أنّ دعوى الإجماع ممّن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها (١) عند وجدان الخلاف.
وأمّا شهرة الفتوى بين المتأخّرين فلا تجبر الرواية ، خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء (٢) ، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة ، وخلوّ كتب الرواية المشهورة عنها (٣) حتّى أنّ الشيخ لم يذكرها (٤) في جامعه (٥).
حمل كلمات القدماء على المثال في غاية البعد
وأمّا حمل كلمات القدماء على المثال ، ففي غاية البعد.
وأمّا كلام ابن زهرة المتقدّم (٦) فهو مختلّ على كلّ حال ؛ لأنّه استثنى الكلب المعلّم عمّا يحرم الانتفاع به ، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل «كلب الصيد» على المثال لا يصحّح كلامه ، إلاّ أن يريد كونه مثالاً ولو للكافر أيضاً ، كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.
هذا ، ولكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخّرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظنّ بالجواز حتّى في غير هذه الكلاب ، مثل كلاب الدور والخيام.
__________________
(١) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : به.
(٢) راجع الصفحة : ٥٤ ٥٥.
(٣) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : عنه.
(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : لم يذكره.
(٥) في «ش» : جامعية.
(٦) تقدّم في الصفحة : ٥٧.