التأييد بما أفاده العلّامة والمناقشة فيه
ويؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب (١).
وعنه رحمهالله في مواضع أُخر : أنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال (٢). وإن ضُعِّف الأوّل برجوعه إلى القياس ، والثاني بأنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك وإلاّ لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدلّ على التملّك ؛ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شيء ينتفع به ، لا لإتلاف مال ، كما في إتلاف الحرّ.
المناقشة في أدلّة الجواز
ونحوهما في الضعف : دعوى انجبار المرسلة (٣) بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن الشيخ والعلاّمة والشهيد قدّس الله أسرارهم (٤) ؛ لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية : من الإجماع على عدم جواز بيع (٥) غير المعلّم من الكلاب (٦) بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.
الفرق بین دعوى الاتفاق ودعوى الإجماع
نعم ، لو ادّعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف ولو من الكثير بناءً على ما سلكه بعض متأخّري المتأخّرين في الإجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف من اتّفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم (٧) ـ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٤.
(٢) راجع المنتهي ٢ : ١٠٠٩.
(٣) المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة : ٥٦ ، الهامش (١١).
(٤) تقدّم عنهم في الصفحة : ٥٦ و ٥٧.
(٥) لم ترد «بيع» في «ش».
(٦) كما تقدّم في الصفحة : ٥٤ ٥٥.
(٧) لم نقف على القائل.