الإجماعات الدالّة على الجواز.
كلب الصيد غير السلوقي
الثاني كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية (١).
ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف والمنتهى والإيضاح (٢) وغيرها (٣) الأخبار المستفيضة :
الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز
منها : قوله عليهالسلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس به» (٤).
ومنها : الصحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليهالسلام : نعم ، ويؤكل ثمنه» (٥).
ومنها : رواية أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه» (٦).
__________________
(١) المقنعة : ٥٨٩ ، النهاية : ٣٦٤.
(٢) الخلاف ٣ : ١٨٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣٠٢ ، المنتهي ٢ : ١٠٠٩ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٢.
(٣) مثل الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، والدروس ٣ : ١٦٨.
(٤) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٧.
(٥) التهذيب ٩ : ٨٠ ، الحديث ٣٤٣ ، ولم نقف عليه في الوسائل.
(٦) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ ، مع اختلاف يسير.