القتل ، بل واجب الإتلاف شرعاً ، فكأنّ الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّة طهارته بالتوبة.
قال في الشرائع : ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة (١).
نقل كلمات الأعلام في المسألة
واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف ، ثمّ اختار الجواز ؛ لبقاء ماليّته إلى زمان القتل (٢).
وقال في القواعد : ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة ، على إشكال (٣).
وذكر في جامع المقاصد : أنّ منشأ الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ، ومن أنّ مقصود البيع حاصل ، وأمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل ؛ لقتل (٤) الفطري حتماً ، والآخر قد لا يتوب (٥) ، ثمّ اختار الجواز.
وقال في التذكرة : المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ، ينشأ من تضادّ الحكمين ، ومن بقاء الملك ؛ فإنّ كسبه لمولاه ، أمّا عن غير فطرة فالوجه صحّة بيعه ؛ لعدم تحتّم قتله (٦) ثمّ ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته ؛ لوقوعها بعد القدرة عليه.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٧٧.
(٢) المسالك ٤ : ٢٥.
(٣) القواعد ١ : ١٥٩.
(٤) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بقتل.
(٥) جامع المقاصد ٥ : ٥٧.
(٦) التذكرة ١ : ٤٦٦.