إلاّ أن يراد صورة الوفاء ، بأن يملّكه تمليكاً (١) جديداً بعد الغلبة في اللعب.

لكن حِلّ الأكل على هذا الوجه جارٍ في القِمار المحرّم أيضاً ، غاية الأمر الفرق بينهما بأنّ الوفاء لا يستحبّ في المحرّم ، لكنّ الكلام في تصرف المبذول له (٢) بعد التمليك (٣) الجديد ، لا في فعل الباذل وأنّه يستحب له أو لا.

عدم الخلاف في الحكم بالحرمة والفساد

وكيف كان ، فلا أظنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محلّ إشكال ، بل ولا محلّ خلاف ، كما يظهر من كتاب السبق والرماية ، وكتاب الشهادات ، وتقدّم دعواه صريحاً من بعض الأعلام (٤).

قضاء أميرالمؤمنين (ع) في رجلٍ آكل وأصحاب له شاة

نعم ، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّه قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل آكَلَ وأصحابٌ له شاةً ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه : أنّ ذلك باطل ، لا شي‌ء في المؤاكلة من الطعام (٥) ما قلّ منه أو كثر (٦) ، ومنع غرامة (٧) فيه» (٨).

__________________

(١) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : تملّكاً.

(٢) من مصححة «ن» و «ش».

(٣) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : التملك.

(٤) تقدّمت دعواه عن العلاّمة الطباطبائي قدس‌سره في الصفحة : ٣٧٥.

(٥) في التهذيب : لا شي‌ء فيه للمؤاكلة في الطعام.

(٦) في المصدرين : وما كثر.

(٧) في «ص» والمصدرين : غرامته.

(٨) الكافي ٧ : ٤٢٨ ، الحديث ١١ ، والتهذيب ٦ : ٢٩٠ ، الحديث ٨٠٣ ، وعنهما الوسائل ١٦ : ١١٤ ، الباب ٥ من أبواب كتاب الجعالة ، الحديث الأوّل وذيله.

۴۰۹۱