الأولى في الاستدلال على الحرمة

والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدّم في رواية تحف العقول من أنّ ما يجي‌ء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات (١).

وفي تفسير القمي ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ (٢) قال : «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إلى أن قال ـ : وأمّا المَيسِر فالنرد والشطرَنج ، وكلّ قِمار ميسر إلى أن قال ـ : وكلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام (٣) محرّم» (٤).

وليس المراد بالقِمار هنا المعنى المصدري ، حتّى يرد ما تقدّم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن ، بل المراد الآلات بقرينة قوله : «بيعه وشراؤه» ، وقوله : «وأمّا المَيسِر فهو النرد .. إلخ».

ويؤيّد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه‌الله ولد شيخنا الطوسي رحمه‌الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في تفسير المَيسِر من أنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو المَيسِر» (٥).

__________________

(١) تقدّم نصّ الرواية في أوّل الكتاب.

(٢) المائدة : ٩٠.

(٣) في المصدر : حرام من الله محرّم.

(٤) تفسير القمّي ١ : ١٨٠ ١٨١ ، والوسائل ١٢ : ٢٣٩ ، الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٢.

(٥) أمالي الطوسي ١ : ٣٤٥ ، وعنه الوسائل ١٢ : ٢٣٥ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٥.

۴۰۹۱