قال : «قال لي : أرأيت من كان قِبَلكم (١) إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قلت : لا ، قال : فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزاراً؟ قلت : لا ، قال : فضرب بيده على فخذه! وقال : ما هؤلاء بإخوة .. إلخ (٢)» (٣) دلّ على أنّ من لا يواسي المؤمن ليس بأخٍ له ، فلا يكون له حقوق الأُخوّة المذكورة في روايات الحقوق.

ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاّد رفعه قال : «أبطأ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل ، فقال : ما أبطأ بك؟ قال : العُرْي يا رسول الله! فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال : بلى يا رسول الله ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما هذا لك بأخ» (٤).

وفي رواية يونس بن ظبيان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «اختبروا إخوانكم بخصلتين ، فإن كانتا فيهم ، وإلاّ ، فاعزُب ثم‌

__________________

(١) في المصدر : من قبلكم.

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : «إلخ» ؛ فإنّ ما ورد هو تمام الحديث.

(٣) مصادقة الإخوان : ٣٦ ، الحديث الأوّل ، وعنه الوسائل ٨ : ٤١٤ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل.

(٤) مصادقة الإخوان : ٣٦ ، الحديث ٤ ، وعنه الوسائل ٨ : ٤١٥ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.

۴۰۹۱