حدود الصدقة
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تكون الصداقة إلاّ بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة ، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة :
فأوّلها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.
والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه.
والثالثة أن لا تغيّره عليك ولايةٌ ولا مال.
والرابعة أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته (١).
والخامسة وهي تجمع (٢) هذه الخصال ـ : أن لا يسلمك عند النكبات» (٣).
ولا يخفى أنّه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الاخوّة ، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه.
وفي نهج البلاغة : «لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وفي غيبته ، وفي وفاته» (٤).
وفي كتاب الإخوان ، بسنده عن الوصافي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ،
__________________
(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بقدرته.
(٢) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : مجمع.
(٣) الكافي ٢ : ٦٣٩ ، الحديث ٦ ، وعنه الوسائل ٨ : ٤١٣ ، الباب ١٣ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل.
(٤) نهج البلاغة : ٤٩٤ ، الحكمة رقم : ١٣٤ ، وفيه : «في نكبته ، وغيبته ، ووفاته».