في البالوعة ، معلّلاً بقوله : «حتى لا يباع بشي‌ء» (١) ولأنّ نفس البيع غش منهي عنه.

المناقشة في هذا الاستدلال

وفيه نظر ، فإنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا يوجب فساده ، كما تقدم في بيع العنب على من (٢) يعمله خمراً (٣).

وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.

وأما خبر الدينار ، فلو عمل به خرجت (٤) المسألة عن مسألة الغش ؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلاً في ما يكون المقصود منه حراماً ، نظير آلات اللهو والقمار ، وقد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً (٥) ، فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس ، ومعلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلاّ التلبيس ، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه ، وأين هو من اللّبن الممزوج بالماء وشبهه؟

__________________

(١) تقدمت الرواية في الصفحة : ٢٧٧.

(٢) في «ش» : ممن ، (خ ل).

(٣) راجع المسألة الثالثة ، في حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله ، في الصفحة : ١٢٩ وما بعدها.

(٤) في النسخ : خرج.

(٥) راجع البحث حول ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة ، في الصفحة : ١٢١ وما بعدها.

۴۰۹۱