أقواهما الأوّل ؛ لأنّ عموم خبر «على اليد» (١) يقضي بالضمان ، إلاّ مع تسليط المالك مجّاناً ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم.

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ٣٤٥ ، الحديث ١٠. ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح ، العلاّمة النوري في مستدرك الوسائل ١٤ : ٧ ، الباب الأوّل من أبواب كتاب الوديعة ، الحديث ١٢.

۴۰۹۱