وأمّا ما تقدم في صحيحة ابن سنان (١) ، من المنع من أخذ الرزق من السلطان ، فقد عرفت الحال فيه.

حكم الهديّة ، وبيان الفرق بينها وبين الرشوة

وأمّا الهدية ، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلاً وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلاّ بالحق إذا عرف ولو من القرائن أنّ الأوّل (٢) قصد الحكم له على كلّ تقدير ، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة : أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم ، والهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها ؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولاً» (٣) وما ورد من «أنّ هدايا العمّال غلول» (٤) ، وفي آخر : «سُحت» (٥).

وعن عيون الأخبار ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى ﴿أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ (٦) قال‌

__________________

(١) في الصفحة : ٢٤٣.

(٢) في هامش «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : الباذل (خ ل).

(٣) راجع الصفحة : ٢٣٩.

(٤) أوردهما في المبسوط (٨ : ١٥١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظ : «هديّة العمال ..». وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً ، عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «هديّة الأُمراء غلول» ، انظر الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٦.

(٥) أوردهما في المبسوط (٨ : ١٥١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظ : «هديّة العمال ..». وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً ، عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «هديّة الأُمراء غلول» ، انظر الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٦.

(٦) المائدة : ٤٢.

۴۰۹۱