درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۸۰: رشوه ۵

 
۱

خطبه

۲

ارتزاق قاضی از بیت المال

سوال: آیا ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ارتزاق قاضی از بیت المال، جایز است، بخاطر دو دسته از روایات:

دسته اول: روایاتی که درباره اراضی خراجیه است به اینکه اگر پولی که از فروش این اراضی به دست می‌آید می‌توان در مصالح مسلمین خرج کرد و یکی از این مصالح، اجرت قاضی است.

دسته دوم: روایاتی که امیرالمومنین به مالک اشتر فرموده‌اند.

نکته: قاضی می‌تواند روزی خود را از سلطان عادل یا جائر بگیرد.

اشکال: در روایت محمد بن سنان آمده است که قاضی نمی‌تواند از سلطان جائر چیزی بگیرد.

جواب: اولا: منظور گرفتن غیر بیت المال از سلطان جائر است نه غیر آن.

دوما: منظور قاضی غیر جامع شرائط است.

۳

تطبیق ارتزاق قاضی از بیت المال

وأمّا الارتزاق (روزی گرفتن قاضی) من بيت المال، فلا إشكال في جوازه (ارتزاق) للقاضي مع حاجته (قاضی)، بل مطلقاً (حاجت داشته باشد یا خیر) إذا (قید برای مع حاجته و برای مطلقا هر دو است) رأى الإمام المصلحة فيه، لما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

ويدلّ عليه (جواز ارتزاق قاضی از بیت المال) ما كتبه أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه‌السلام: «وافسح له أي للقاضي في البذل ما (مقداری) يزيح (یزیل) علته (حاجته) و (عطف بر یزیح است) تقلّ معه (مقدار) حاجته (قاضی) إلى الناس».

ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل، أو من الجائر، لما سيجي‌ء من حلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.

وأمّا ما تقدم في صحيحة ابن سنان، من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه (ما تقدم).

۴

مراجعه

ص ۲۴۵ خط ۶ «کما یظهر بالتامل»: حاشیه میرزا محمد تقی شیرازی، ج۱، ص ۷۴، حاشیه مرحوم لاری، ج۱، ص ۱۳۳، حاشیه مرحوم مامقانی، ج۱، ص ۸۴، حاشیه مرحوم شهیدی، ص ۵۳

ص ۲۴۲: از پایین خط دو بالای احتیاج بنویسید: حاشیه مرحوم لاری، ج۱، ص ۱۳۲

۵

گرفتن هدیه توسط قاضی

شخصی مالی را به قاضی می‌دهد که باعث شود قاضی تمایل و مودت به او پیدا کند و بعد قاضی حکم به نفع او کند.

حال این دو صورت دارد:

صورت اول: قاضی می‌داند که جهت دادن مال این است که محبت او را جلب کند و حکم به نفع او شود: در این صورت هدیه گرفتن حرام است به ۵ دلیل.

دلیل اول: این هدیه یا رشوه است یا در حکم رشوه. به اینکه دلیل حرمت رشوه، منحرف شدن قاضی از عدالت است و همین ملاک در هدیه هم است و حکم رشوه در هدیه هم جاری می‌شود.

اشکال استاد: اولا نمی‌توان مناط یابی کرد و ثانیا این مناط قطعی نیست.

دلیل دوم: روایت امیرالمومنین.

دلیل سوم: روایاتی که می‌گوید «ان هدایا العمال غلول».

دلیل چهارم: روایاتی که می‌گوید «ان هدایا العمال سحت».

دلیل پنجم: روایت عیون الاخبار.

صورت دوم: قاضی نمی‌داند که جهت دادن مال این است که محبت او را جلب کند و حکم به نفع او شود: در این صورت هدیه گرفتن جایز است، چون اصالت الصحه در فعل مسلم جایز است.

پس فرق بین هدیه و رشوه واضح است، به اینکه برای رشوه واسطه‌ای نیست اما واسطه هدیه مودت است.

۶

تطبیق گرفتن هدیه توسط قاضی

وأمّا الهدية، وهي (هدیه) ما يبذله على وجه الهبة ليورث («ما») المودّة (مودت قاضی نسبت به خودش) الموجبة للحكم له (باذل) حقاً كان (الحکم) أو باطلاً وإن لم يقصد المبذول له (قاضی) الحكم إلاّ بالحق إذا (ظرف مقدم برای حرمتها) عرف (قاضی) ولو من القرائن أنّ الأوّل (باذل) قصد الحكم (حکم کردن قاضی) له (باذل) على كلّ تقدير (چه به حق و چه به باطل)، (نتیجه تفسیر هدیه:) فيكون الفرق بينها (هدیه) وبين الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهديّة تبذل لإيراث (ایجاد کردن) الحب المحرّك له (قاضی) على الحكم على وفق مطلبه (باذل) (جواب اما:) فالظاهر حرمتها (هدیه - مصباح، ج۱، ص ۱۷۰)؛ لأنّها (هدیه) رشوة أو بحكمها (رشوه) بتنقيح المناط (مناط در حرکت رشوه، انحراف قاضی از عدالت است که در این نوع هدیه هم جاری است).

وعليه (این نحو از هدیه) يحمَل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام: «وإن أخذ يعني (امیرالمومنین) الوالي هدية كان (اخذ هدیه) غلولاً (خیانت و سرقت)» و (عطف بر ما تقدم است) ما ورد من «أنّ هدايا (اضافه هدایا به العمال، اضافه به مفعول یا شبه مفعول است) العمّال غلول»، وفي آخر: «سُحت».

وعن عيون الأخبار، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى ﴿أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ قال «هو (اکّال سحت) الرجل يقضي لأخيه حاجته (اخیه)، ثم يقبل هديته (اخیه)».

وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها (توجیهات) محمولة على ظاهرها (روایت) من (بیان ظاهرها است) التحريم، وعلى بعضها (توجیهات) محمولة على المبالغة في رجحان التجنّب عن قبول الهدايا من (متعلق به قبول است) أهل الحاجة إليه (رجل)، لئلاّ يقع (رجل) في الرشوة يوماً.

وعدم تعين القضاء عليه ، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه (١).

ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية ، وحاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها ، وإنّما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أُخر.

وأمّا اعتبار الحاجة ، فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء ، كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف وعمّار المتقدمتين (٢).

ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي ، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله.

جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال

وأمّا الارتزاق من بيت المال ، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، لما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

ويدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه‌السلام : «وافسح له أي للقاضي في البذل (٣) ما يزيح علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس» (٤).

جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر

ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل ، أو من الجائر ، لما سيجي‌ء من حلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.

__________________

(١) المختلف : ٣٤٢.

(٢) تقدمتا في الصفحة : ٢٤٠.

(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بالبذل.

(٤) نهج البلاغة : ٤٣٥ ، الكتاب ٥٣.

وأمّا ما تقدم في صحيحة ابن سنان (١) ، من المنع من أخذ الرزق من السلطان ، فقد عرفت الحال فيه.

حكم الهديّة ، وبيان الفرق بينها وبين الرشوة

وأمّا الهدية ، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلاً وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلاّ بالحق إذا عرف ولو من القرائن أنّ الأوّل (٢) قصد الحكم له على كلّ تقدير ، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة : أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم ، والهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها ؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولاً» (٣) وما ورد من «أنّ هدايا العمّال غلول» (٤) ، وفي آخر : «سُحت» (٥).

وعن عيون الأخبار ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى ﴿أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ (٦) قال‌

__________________

(١) في الصفحة : ٢٤٣.

(٢) في هامش «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : الباذل (خ ل).

(٣) راجع الصفحة : ٢٣٩.

(٤) أوردهما في المبسوط (٨ : ١٥١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظ : «هديّة العمال ..». وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً ، عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «هديّة الأُمراء غلول» ، انظر الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٦.

(٥) أوردهما في المبسوط (٨ : ١٥١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظ : «هديّة العمال ..». وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً ، عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «هديّة الأُمراء غلول» ، انظر الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٦.

(٦) المائدة : ٤٢.

«هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ، ثم يقبل هديته» (١).

وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم ، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه ، لئلاّ يقع في الرشوة يوماً.

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناءً على صدقها كما يظهر ممّا تقدم عن المصباح والنهاية (٢) كأن يبذل له مالاً على أن يصلح أمره عند الأمير.

التفصيل بين الحاجة المحرّمة وغيرها

فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه وبين المحلّل لكن بذل على إصلاحه حراماً أو حلالاً ، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرُّشا في الحكم بل لأنّه أكلٌ للمال بالباطل ، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد ، فلا يحرم القبض في نفسه ، وإنّما يحرم التصرف لأنّه باقٍ على ملك الغير.

نعم ، يمكن أن يستدلّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هديّة الولاة والعمال (٣).

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٨ ، الباب ٣١ ، الحديث ١٦ ، ورواه عنه في الوسائل ١٢ : ٦٤ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١١ ، وفيهما : يقضي لأخيه الحاجة.

(٢) تقدم في الصفحة : ٢٤١.

(٣) يعني به روايتي أصبغ وعمّار المتقدّمتين في أوّل العنوان ، وما تقدّم آنفاً من أنّ : «هدايا العمّال غلول».