ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط
مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة ، الفقه والحديث ؛ لأنّ هذا مال يباع ويشترى ، وإن كانت كتباً لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق (١) إذ ما من كاغذ إلاّ وله قيمة ، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه (٢) يمزق ؛ لأنّه كتاب مُغيَّر مُبدَّل (٣) ، انتهى.
وكيف كان ، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلاّ حرمة ما كان موجباً للضلال ، وهو الذي دلّ عليه الأدلّة المتقدمة.
حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال
نعم ، ما كان من الكتب جامعاً للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال ، فلا يقابل بالمال ؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه ، مضافاً إلى آيتي «لهو الحديث» (٤) و «قول
__________________
(١) في «ش» وهامش «ن» : «فإنّها تمزّق ولا تحرق» ، وفي «ف» ، «م» و «ع» : «فإنّها تمزّق وتحرق» ، وفي «ن» و «خ» : «فإنّها تمزّق وتخرق» ، والصواب ما أثبتناه من مصححة «ن» والمصدر.
(٢) كذا في المبسوط أيضاً ، والمناسب تثنية الضمائر ، كما لا يخفى.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٠ ، مع حذف بعض الكلمات.
(٤) لقمان : ٦.