درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۷۴: حفظ کتب ضاله ۲

 
۱

خطبه

۲

صور حفظ کتب ضلال

حفظ کتب ضلال، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی حرام است، مثل جایی که حفظ، مصلحت موهومه مستقبله دارد (معتد بها باشد یا غیر معتد بها)، و جایی که حفظ، مصلحت قطعیه مستقبله دارد، ولی غیر معتد بها، و جایی که حفظ، مصلحت فعلیه غیر معتد بها دارد، و جایی که حفظ، مفسده فعلیه قطعیه یا ظنیه دارد، و جایی که حفظ، مفسده شانیه قطعیه یا ظنیه دارد.

صورت دوم: گاهی حرام نیست، مثل جایی که حفظ، مفسده ندارد و جایی که مفسده فعلیه، معارضه با مصلحت اقوی است و جایی که مفسده شانیه، معارض با مصلحت اقوی است و جایی که احتمال مصلحت شانیه، قوی‌تر از احتمال مفسده است.

البته اگر اجماع باشد که حفظ کتب ضلال حرام است یا ملتزم شویم به اطلاق عنوان معقد نفی خلاف که در این صورت اطلاق آن جاری می‌شود و در صورت دوم هم حفظ این کتب ضلال است.

۳

تطبیق صورت دوم حفظ کتب ضلال

فإن لم يكن (حفظ کتب ضلال) كذلك (موجب ترتب مفسده) أو كانت المفسدة (مفسده فعلیه) المحقّقة (قطعیه) معارضةً بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة (شأنیه) مصلحة أقوى (از مفسده)، أو (عطف بر اقوی) أقرب (یعنی احتمال مصلحت، بیش از احتمال مفسده است) وقوعاً منها (مفسده متوقعه)، فلا دليل على الحرمة (حرمت فعلی)، إلاّ (استثناء از لا دلیل علی حرمة) أن يثبت إجماع، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد (حرمت حفظ کتب ضلال) نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.

۴

تطبیق صورت اول حفظ کتب ضلال

نعم، المصلحة الموهومة (موهومه مستقبله) أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها (مصلحت)، (نتیجه:) فلايجوز الإبقاء (حفظ کتاب ضلال) بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك (ابقاء) مع كون الغالب ترتب المفسدة، وكذلك (و مثل احتمال ترتب مصلحت که مجوز حفظ و نگهداری کتاب ضلال نیست می‌باشد،) المصلحة النادرة الغير (صفت توضیحی برای النادره) المعتد بها.

(نکته: احتمال دارد و کذلک، اشاره به احتمال سوم باشد و معنایش این می‌شود: و مثل مصلحت موهومه یا محققه نادره است، مصلحت فعلیه نادره که به آن اعتنا نمی‌شود)

وقد تحصّل من ذلك (فقره): أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلاّ من حيث ترتّب مفسدة (فعلیه و شانیه) الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً (ظنا).

۵

مراد از کتب ضلال

در مراد از کتب ضلال، دو احتمال است:

احتمال اول: کتبی که فی نفسه باطل هستند اگرچه موجب اضلال نشوند، مثل تورات و انجیلی که تحریف شده است نسبت به ما مسلمانان.

احتمال دوم: کتبی که موجب اضلال و انحراف انسان هستند، در این احتمال نیز دو احتمال است:

اول: یحتمل به قید اینکه برای اضلال نوشته شده باشد، کتب اضلال باشد.

دوم: یحتمل صرف موجب اضلال بودن، موجب کتب ضلال بودن بشود، اگرچه مطالب آن نزد صاحبان آن حق باشد، مثل بعضی از کتب عرفاء.

۶

تطبیق مراد از کتب ضلال

وحينئذٍ (حفظ کتب ضلال معقد نفی خلاف شد) فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان (حفظ کتب ضلال) و (عطف بر هذا) أنّ المراد بالضلال ما (کتبی) يكون باطلاً في نفسه (کتب اگرچه موجب اضلال نشود)؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة (غیر حقه)، أو (عطف بر ان المراد است) أنّ المراد به (ضلال) مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه (ضلال) ما (کتبی) وضع لحصول الضلال، وأن يراد ما (کتبی) أوجب الضلال وإن كان مطالبها (کتب) حقّة (عند صاحب الکتب)، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهرَ منكرة يدّعون أنّ المراد غير ظاهرها، فهذه (این کتب) أيضاً (مثل سایر کتب ضلال) كتب ضلال على تقدير حقّيتها (کتب).

ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.

وأمّا المحرّفة (کتب سماویه که تحریف شده) كالتوراة والإنجيل على ما صرّح به جماعة فهي (تورات و انجیل) داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا (مسلمانان)، حيث (علت برای اینکه تورات و انجیل محرف، طبق احتمال دوم در کتب ضلال، نسبت به مسلمین از کتب ضلال نیست) إنّها (کتب محرفه) لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها (کتب) ضلالةَ، نعم، توجب (کتب محرفه) الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما (یهودی و مسیحی)، (نتیجه لا توجب:) فالأدلّة المتقدمة (دال بر حرمت حفظ کتب ضلال) لا تدلّ على حرمة حفظها (کتب محرفه نسبت به مسلمین).

(الغرض من نقل عبارة المبسوط، بیان انه مخالفٌ فیما افاده من جواز حفظهما «مرحوم شهیدی») قال رحمه‌الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد ـ : فإن كان في المغنَم كُتبٌ، نُظِر، فإن كانت (کتب) مباحة يجوز إقرار (اثبات) اليد عليها (کتب) مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك (کتب) غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة، الفقه والحديث؛ (علت غنیمة:) لأنّ هذا (جمیع کتب) مال يباع ويشترى، وإن كانت (کتب) كتباً لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكلّ ذلك (کتب) لا يجوز بيعه (کتب بخاطر عدم مالیت)، فإن كان ينتفع بأوعيته (کتب) كالجلود ونحوها (جلود) فإنّها (کتب) غنيمة، وإن كان (کتب) ممّا (کتبی) لاينتفع بأوعيته (کتب) كالكاغذ فإنّه (کتب) يمزّق (پاره می‌شود) ولا يحرق إذ ما من كاغذ إلاّ وله (کاغذ) قيمة، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ (بدل هکذا است)، فإنّه (تورات و انجیل) يمزق؛ لأنّه (تورات و انجیل) كتاب مُغيَّر مُبدَّل، انتهى.

وكيف (حفظ تورات و انجیل جایز باشد) كان (نظر شیخ طوسی)، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلاّ حرمة ما كان موجباً للضلال، وهو (حرمتی) الذي دلّ عليه (حرمت) الأدلّة المتقدمة.

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا إلى الصادق عليه‌السلام : «أنّي ابتليت بالنظر في النجوم ، فقال عليه‌السلام : أتقضي؟ قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك» (١) بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

جواز الحفظ إذا لم يترتّب على إبقائها مفسدة

ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية : أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم.

وهذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجي‌ء منه الفساد محضاً.

المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها

نعم ، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها ، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة ، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلاّ من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً ، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى ، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى ، أو أقرب وقوعاً منها ، فلا دليل على الحرمة ، إلاّ أن يثبت إجماع ، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٦٨ ، الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحجّ ، الحديث الأوّل ، وتقدمت في الصفحة : ٢٠٦ ٢٠٧.

المراد بـ «ا لضلال»

حكم بعض كتب العرفا والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة

وحينئذٍ فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان وأنّ المراد بالضلال ما يكون باطلاً في نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة ، أو أنّ المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال ، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقّة ، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أنّ المراد غير ظاهرها ، فهذه أيضاً كتب ضلال على تقدير حقّيتها.

ثم (١) الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.

حکم الکتب السماویة المنسوخة

وأمّا المحرّفة كالتوراة والإنجيل على ما صرّح به جماعة (٢) فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا ، حيث إنّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة ، نعم ، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما (٣) ، فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمة حفظها (٤).

قال رحمه‌الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد ـ : فإن كان في المغنم كُتبٌ ، نُظِر ، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها‌

__________________

(١) في «ص» : نعم.

(٢) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٨٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٦.

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» ، و «ن» : دينها.

(٤) في «ف» : حفظهما.

ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط

مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة ، الفقه والحديث ؛ لأنّ هذا مال يباع ويشترى ، وإن كانت كتباً لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق (١) إذ ما من كاغذ إلاّ وله قيمة ، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه (٢) يمزق ؛ لأنّه كتاب مُغيَّر مُبدَّل (٣) ، انتهى.

وكيف كان ، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلاّ حرمة ما كان موجباً للضلال ، وهو الذي دلّ عليه الأدلّة المتقدمة.

حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال

نعم ، ما كان من الكتب جامعاً للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال ، فلا يقابل بالمال ؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه ، مضافاً إلى آيتي «لهو الحديث» (٤) و «قول‌

__________________

(١) في «ش» وهامش «ن» : «فإنّها تمزّق ولا تحرق» ، وفي «ف» ، «م» و «ع» : «فإنّها تمزّق وتحرق» ، وفي «ن» و «خ» : «فإنّها تمزّق وتخرق» ، والصواب ما أثبتناه من مصححة «ن» والمصدر.

(٢) كذا في المبسوط أيضاً ، والمناسب تثنية الضمائر ، كما لا يخفى.

(٣) المبسوط ٢ : ٣٠ ، مع حذف بعض الكلمات.

(٤) لقمان : ٦.