لطيفة من الصبغ.

والحاصل ، أنّ مثل هذا لا يعدّ قرينة عرفاً على تخصيص الصورة (١) بالمجسّم (٢).

وأظهر من الكلّ ، صحيحة ابن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال : لا بأس ما لم يكن شيئاً (٣) من الحيوان» (٤) ؛ فإنّ ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرّد النقش.

ومثل قوله عليه‌السلام : «من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام» (٥). فإنّ «المثال» و «التصوير» مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة (٦).

مع أنّ الشائع من التصوير والمطلوب منه ، هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع ، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال.

استظهار أنّ الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق

ويؤيّده أنّ الظاهر أنّ الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الإشكال المطبوعة ، التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه ، فضلاً عن اختراعها ؛ ولذا منع‌

__________________

(١) في «ع» ، «ص» : الصور.

(٢) في «ف» : بالجسم.

(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : شي‌ء.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٢٠ ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

(٥) الوسائل ٢ : ٨٦٨ ، الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل.

(٦) كشف اللثام ١ : ١٩٩.

۴۰۹۱