الأبيّة ذوات الغيرة والحميّة أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم ، بل البعيدات من قراباتهم.

الوجوه المذكورة لا تنهض لإثبات التحريم

والإنصاف ، أنّ هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم ، مع كونه (١) أخصّ من المدعى ؛ إذ قد لا يتحقّق شي‌ء من المذكورات في التشبيب ، بل وأعمّ منه من وجه ؛ فإنّ التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات.

الاستدلال بعمومات حرمة اللّهو والفحشاء

ويمكن أن يستدلّ عليه بما سيجي‌ء من عمومات حرمة اللهو والباطل (٢) ، وما دلّ على حرمة الفحشاء (٣) ، ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة (٤).

وفحوى ما دلّ على حرمة ما يوجب ولو بعيداً تهييج القوة‌

__________________

بالإيذاء والاشتهار ، والفاضل الهندي بالإيذاء وإغراء الفسّاق بها ، انظر المسالك ٢ : ٣٢٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٧٣.

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : كونها ، كما في مصحّحة «ن».

(٢) تأتي في الصفحة : ٢٨٨ ٢٩٠.

(٣) مثل قوله تعالى ﴿وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ النحل : ٩٠.

وقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ .. النور : ١٩.

(٤) كما هو مقتضى رواية ابن أبي يعفور : «قال : قلت لأبي عبد الله : بِمَ تُعرَف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف .. إلخ» الوسائل ١٨ : ٢٨٨ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث الأوّل.

۴۰۹۱