عدم المنفعة المعتدّ بها تارةً يستند إلى خسّة الشيء واُخرى إلى قلّته
ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خِسّة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط (١) وأُخرى إلى قلّته ، كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال ، كحبّةِ حِنطة.
والفرق : أنّ الأوّل لا يملك ، ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة (٢) بخلاف الثاني فإنّه يملك.
ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِثليّاً ، خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً (٣) كغير المِثلي.
وضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً (٤) ، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي ، فافهم.
ثم إنّ منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل ، مع عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به» (٥) مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة : ١٥٥ ١٥٦.
(٢) في الصفحة : ١٥٦.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٤) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠.
(٥) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨١.