فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب ، وسائر الحشرات ، مثل : الحيّات ، والعقارب ، والفأر ، والخَنافِس ، والجِعلان ، والحِدأَة ، والرخَمَة ، والنسْر ، وبُغاث الطير ، وكذلك الغِرْبان (١) ، انتهى.

وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً (٢).

ويشعر به عبارة التذكرة ، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء ، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها ، قال : ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالاً ، وكذا عند الشافعي (٣) ، انتهى.

وظاهره اتفاقنا عليه.

وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالاً ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.

تحسين ما قاله في محكيّ إيضاح النافع

قال في محكيّ إيضاح النافع ونعم ما قال ـ : جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال ، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها ، فلا نزاع ، وإن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة (٤) ، انتهى.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٦٦.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤.

(٣) التذكرة ١ : ٤٦٥.

(٤) إيضاح النافع للفاضل القطيفي (لا يوجد لدينا) ، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٠.

۴۰۹۱