النوع الثالث

ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء

التحريم هنا وضعيٌّ

والتحريم في هذا القسم ليس إلاّ من حيث فساد المعاملة ، وعدم تملّك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير.

الدليل على الفساد

والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح (١) كون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل.

وفيه تأمّل ؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ ولو قليلاً بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه (٢) سفهاً.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص (٣) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.

عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة

قال في المبسوط : إنّ الحيوان الطاهر على ضربين : ضرب ينتفع به ، والآخر لا ينتفع به إلى أن قال ـ : وإن كان ممّا لا ينتفع به‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٠١.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : بإزائها.

(٣) في «ف» : ما يستفاد من الشرع من الفتاوي والنصوص ـ : من عدم ..

۴۰۹۱