من دون عنوان ، فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب إن كانت المادّة مغشوشة ، وإن كان مجرّد تفاوت السكّة ، فهو خيار التدليس ، فتأمّل.
الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار
وهذا بخلاف ما تقدّم من الآلات ، فإنّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع ، كما لو جمع بين الخَلّ والخمر ، لأنّ كلّ جزء من الخَلّ أو الخمر (١) مالٌ لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال ، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير ، بخلاف المادّة والهيئة ، فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجي تقابل بمال على حدة ، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقيقة.
وهذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعي وجوده.
__________________
(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : والخمر.